mawsua.com online library

المبسوط للسرخسي (الجزء 9)

From the opening pages

[باب الكسوة] (قال) - رضي الله عنه -: وإذا حلف لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا أو فروا أو قباء أو غير ذلك مما يلبس الناس حنث؛ لأن اسم الثوب حقيقة لهذا وينطلق عليه عرفا، وإن اشترى مسحا أو بساطا لم يحنث؛ لأن اسم الثوب لا يطلق عليه عادة وإنما يطلق على ملبوس بني آدم، وفي الأيمان للعادة عبرة. ولو اشترى قلنسوة لم يحنث؛ لأنه ليس بثوب فالثوب ما يستر العورة وتجوز الصلاة فيه وكذلك لو اشترى خرقة لا تكون أي لا تبلغ نصف ثوب؛ لأن هذا لا يستر العورة ولا يتأدى به الكسوة في الكفارة وإن اشترى أكثر من نصف الثوب حنث؛ لأن اسم الثوب ينطلق على أكثر الثوب ولأنه يستر عورته وكذلك إن اشترى ثوبا صغيرا…

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.