mawsua.com online library
المبسوط للسرخسي (الجزء 18)
From the opening pages
[باب الإقرار بالعارية] (باب الإقرار بالعارية) (قال - رحمه الله -: وإذا أقر الرجل أن هذا الثوب أو هذه الدار عنده عارية بملك فلان أو بميراثه أو بحق فلان هذا كله إقرار)؛ لأن الباء في الأصل للإلصاق، فقد جعل المقر به ملصقا بملك فلان وميراثه وحقه، ولم يتحقق هذا الإلصاق إلا بعد أن يكون مما له وكالة، وقد تكون الباء صلة كما في قوله تعالى {تنبت بالدهن} [المؤمنون: 20]، وإن حملناه على معنى الصلة هنا كان إقرارا أيضا؛ لأنه يصير تقدير كلامه أنه ملك فلان أو ميراث فلان أو حق فلان، وقد تكون الباء للتبعيض أيضا عند بعضهم كما في قوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] اقتضى المسح ببعض الرأس، وإذا حمل على هذا…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.