mawsua.com online library

المبسوط للسرخسي (الجزء 14)

From the opening pages

[كتاب الصرف] قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة، وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء: الصرف اسم لنوع بيع؛ وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض، والأموال أنواع ثلاثة: نوع منها في العقد ثمن على كل حال، وهو الدراهم والدنانير، صحبها حرف الباء أو لم يصحبها سواء كان ما يقابلها من جنسها، أو من غير جنسها، ونوع منها ما هو مبيع على كل حال، وهو ما ليس من ذوات الأمثال من العروض كالثياب والدواب، والمماليك، ونوع هو ثمن من وجه، مبيع من وجه؛ كالمكيل والموزون فإنها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعة، وإن لم تكن معينة فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو ثمن، وإن لم يصحبها حرف الباء، وقابلها ثمن…

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.