mawsua.com online library
المبسوط للسرخسي (الجزء 29)
From the opening pages
[باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة] (باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة) (قال - رحمه الله -): وإذا ترك الرجل ابنين فأوصى لأحدهما بنصف ماله، فأجاز ذلك له أخوه أخذ نصف المال بالوصية، والباقي بينهما نصفان؛ لأن الوصية بما زاد على الثلث، والوصية للوارث إنما تمتنع بقوله: لحق الورثة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث» إلى أن يجيزه الورثة فإذا وجدت الإجازة فقد زال المانع فيأخذ الموصى له نصف المال بطريق الوصية، والإرث ينبغي عن المستحق بالوصية يبقى ما له النصف الباقي فيكون بين الاثنين نصفين بالميراث، فإن قيل: لماذا لم يجعل الميراث مقدما على الوصية…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.