mawsua.com online library

المبسوط للسرخسي (الجزء 12)

From the opening pages

[كتاب الذبائح] بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام السرخسي - رحمه الله تعالى - (لا يحل ما ذبح بسن، أو ظفر غير منزوع؛ لأنه قتل وتخنيق، وليس بذبح) ففي الذبح الانقطاع بحدة الآلة، وفي هذا الموضع الانقطاع بقوته لا بحدة الآلة، ولأن آلة الذبح غير الذابح وسنه وظفره منه، ولا بأس بأكله إذا كان منزوعا عندنا، ولا يحل عند الشافعي - رحمه الله - لظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ما خلا السن والظفر فإنها مدى الحبشة»، ولكنا نقول المراد غير المنزوع فإن الحبشة يستعملون في ذلك سنهم وظفرهم قبل النزع وذكر في بعض الروايات ما خلا العض بالسن…

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.