mawsua.com online library
المبسوط للسرخسي (الجزء 22)
From the opening pages
[باب الغصب في الرهن] قال - رحمه الله -): وإذا كان العبد رهنا بألف، وقيمته ألف فغصبه رجل فقتل عنده قتلا خطأ، ثم رده، فدفعه بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته؛ لأن المرتهن له يد صحيحة على الرهن وقد أزالها عنه الغاصب، فكان ضامنا له ما لم ينتسخ فعله بالرد، كما قبض، ولم يرده هنا، كما قبضه؛ لأنه قبضه فارغا عن الجناية، ورده مشغولا بها واستحق بذلك الشغل حين دفع بالجناية، فكأنه لم يرده أصلا ولو هلك عنده قبل الرد كان للمرتهن أن يرجع عليه بقيمته، فيكون رهنا مكانه، فإن فداه المرتهن كانت القيمة التي يأخذ من الغاصب له مكان الفداء؛ لأن ما لحق من الغرم إنما لحقه بالجناية عند الغاصب، وما كان يتوصل إلى إحياء…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.