mawsua.com online library
المبسوط للسرخسي (الجزء 26)
From the opening pages
[باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع بينهما] قال - رحمه الله -): وإذا اشترى المأذون جارية بألف درهم على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو جائز منه بمنزلة اشتراط الخيار ثلاثة أيام كما يجوز من الحر، وقد بيناه في كتاب البيوع، وبينا أنه لو كان الشرط إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بينهما كان البيع فاسدا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وفي قول محمد - رحمه الله - هو جائز على ما اشترطا ووقع في بعض النسخ، وقال أبو يوسف هو جائز على ما اشترطا وهو غلط، والصحيح أن أبا يوسف فرق بين هذا وبين اشتراط الخيار أربعة أيام وبينا ذلك في البيوع وكذلك لو اشتراها وقبضها…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.