mawsua.com online library
المبسوط للسرخسي (الجزء 21)
From the opening pages
[باب الصلح في الوصايا] قال - رحمه الله -:) وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة لرجل وهو يخرج من ثلثه فصالحه الوارث من الخدمة على دارهم أو على سكنى بيت أو على خدمة خادم آخر أو على ركوب دابة أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز استحسانا، وفي القياس لا يجوز؛ لأن الموصى له بالخدمة في حكم الاعتياض كالمستعير ولهذا لا يملك أن يؤاجره كالمستعير وهذا لأنه يملك الخدمة بغير عوض في الموضعين، ثم المستعير لا يعتاض عن الخدمة مع المعير فكذلك الموصى له.
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.