mawsua.com online library

المبسوط للسرخسي (الجزء 20)

From the opening pages

[باب الكفالة بالنفس والوكالة بالخصومة] قال - رحمه الله - وإن ادعى رجل قبل رجل دعوى وأخذ منه كفيلا بنفسه ووكيلا بالخصومة ضامنا لما ثبت عليه فهو جائز؛ لأن مقصود صاحب الحق التوثق بحقه. وتمام التوثق يكون بهذا فإن المكفول بنفسه ربما لا يأتي بالكفيل، ويخفي شخصه فيتعذر على الطالب إثبات حقه ولا يتوصل إلى حبس الكفيل، وإن كان وكيلا في خصومته يمكن من إثبات حقه بالبينة، وبعد الإثبات ليس له أن يطالب الوكيل بأداء المال وربما لا يظفر الوكيل بالأصيل فإذا كان ضامنا لما ذاب عليه توصل إلى استيفاء حقه منه فعرفنا أن تمام التوثق بها يحصل فلهذا جوزناه.

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.