mawsua.com online library
المبسوط للسرخسي (الجزء 7)
From the opening pages
[باب العتق في الظهار] بسم الله الرحمن الرحيم باب العتق في الظهار (قال) - رضي الله عنه -: ويجوز في كفارة الظهار عتق الرقبة العوراء عندنا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - لأنها ناقصة بنقصان لا يرجى زواله فكانت كالعمياء وهو الأصل عنده: أن كل عيب لا يرجى زواله يكون فاحشا يمنع جواز التكفير به وكل عيب يرجى زواله يكون يسيرا لا يمنع جواز التكفير به كالحمى والشجة ونحوها والأصل عندنا قوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] فهو دليل على أن الواجب رقبة مطلقة، والتقييد بصفة السلامة يكون زيادة، والزيادة على النص نسخ، ولكن مطلق الرقبة يقتضي قيامها من كل وجه والقائم من وجه دون وجه لا يكون مطلقا…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.