mawsua.com online library

الفتاوى التتارخانية (786) (الجزء 5)

From the opening pages

الفتاوى التاتارخانية النفقات العتاق بقية من الطلاق المجلد الخامس الفصل السادس عشر في الخلع 7071: في الملخص والإيضاح: الخلع عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول يثبت الفرقة ويستحق عليها العوض - وفي السغناقي هو عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع -. وفي الهداية: وإذا تشاق الزوجان وخافا إن لا يقيما حدود الله تعالى، فلا باس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها، وفي الزاد: وإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال - 7???: وفي شرح الطحاوي: ثم الاختلاف إذا وقع بين الزوجين فالسنة فيه إن يجتمع أهل الرجل وأهل المرأة ليصلحا بينهما، فإن لم يجتمعا على الصلح فليس إلى الحكمين التفريق بينهما،…

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.