mawsua.com online library

الفتاوى التتارخانية (786) (الجزء 10)

From the opening pages

الفتاوى التاتارخانية المجلد العاشر الصرف الكفالة والضمان الحوالة: الحيل ??- كتاب الصرف هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا الفصل الأول في بيان معنى هذا الاسم، وشرط جواز هذا المسمى وحكمه 13875: - أما بيان معنى هذا الاسم فنقول: الصرف اسم لنوع بيع، وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض، إما مبادلة الذهب بالذهب، أو مبادلة الفضة بالفضة، أو مبادلة أحد الجنسين بصاحبه، منفردا كان أو مجموعا [مع] غيره، وقوله: أو مجموعا مع غيره] يريد به مثلا إذا باع ثوبا وذهبا بفضة، فحصة الذهب صرف، لأنه يقال له ثمن، وحصة الثوب بيع.

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.