mawsua.com online library

الفتاوى التتارخانية (786) (الجزء 15)

From the opening pages

الفتاوى التتارخانية الجزء 15 بسم الله الرحمن الرحيم 40 كتاب الإجارة ?????: وفي المضمرات الاجارة اسم للاجرة، وهى كراء الاجير وقد اجره إذا أعطاه اجرته وفى الهداية: الاجارة عقد على المنافع بعوض، وفي الزاد: يريد بالعوض عوضا هو مال، وفى الوقاية: هي بيع نفع معلوم بعوض دين أو عين، م هذا الكتاب يشتمل على أربعة وثلاثين فصلا. الفصل الأول فى بيان الالفاظ التي ينعقد بها الاجارة وفى بيان أنواعها وشرائطها، وحكمها 21906: - وأما بيان ألفاظها فنقول الاجارة إنما تنعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي نحو ان يقول احدهما اجرت، فيقول الآخر قبلت، استاجرت، ولا تنعقد بلفظين احدهما يعبر عن المستقبل، نحوان يقول اجرني فيقول…

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.