mawsua.com online library
الفتاوى التتارخانية (786) (الجزء 12)
From the opening pages
الفتاوى التاتارخانية المجلد الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثامن في الشهادة في المواريث 16667: قال محمد في الزيادات و إذا شهد الشاهدان عند القاضي أن هذا الرجل وارث هذا الميت لا وارث له غيره، ولم يخبرا بسبب الميراث، ثم أنهما ماتا أو غابا قبل أن يسالهما القاضى، فالقاضى لا يقضى بشهادتهما، و هذا بخلاف ما لو شهدا بالدين أو بملك الغير فانه تقبل شهادتهما، وإن لم يبينا سبب ذلك فإن قالا: هو ابنه ووارثه لا نعلم له وارثا اخر، صار المشهود به معلوما للقاضي، فيقضى بشهادتهما، فقد شرط مع بيان السبب أن يقولا: هو وارثه لا نعلم له وارثا سواه، ولا شك أن على قولهما ووارثه شرط فيمن يحتمل الحجب والسقوط…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.