mawsua.com online library
الفتاوى التتارخانية (786) (الجزء 19)
From the opening pages
الفتاوى التتارخانية الجزء التاسع عشر كتاب الجنايات (30322): - السغناقي: إعلم أن الجناية لغة اسم لما يجنيه الجاني من شر اى يكتسبه تسمية المصدر من جنى عليه شرا وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشجر، وفى المبسوط: الجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء حل بمال أو نفس، ولكن فى لسان الفقهاء يراد باطلاق اسم الجناية الفعل في النفوس والأطراف، فانهم خصوا الفعل في المال باسم الغصب، والعرف غيره في سائر الاسامي - الفصل الأول: في بيان أنواع الجناية وأحكامها ?????: - فنقول: الجناية الواردة على الآدمى نوعان، نوع يرد على النفس، و نوع يرد على الطرف، والنوع الوارد على الطرف يسمى…
From the mawsua.com online library. Read the complete book there.Ask your question
Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.
Or ask:
This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.