mawsua.com online library

حاشية الطحطاوي على الدر المختار (1231) (الجزء 12)

From the opening pages

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنايات قال المصنف: [كتاب الجنايات: مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة للنفس c فقدم. ثم الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر. كتاب الجنايات قال الشارح قوله: (لصيانة المال) أي: شرع لصيانة الدين عن التوى والتلف بالتوثق به. قوله: (وحكم الجناية) وهو القصاص، أو الدية، والكفارة، وحرمان الإرث. قوله: (لصيانة الأنفس) أي: شرع لصيانتها؛ وبهذا يعرف عموم رحمة الله تعالى لعباده، حيث شرع لهم ما يزجر الجاني عن جنايته، وما ثبت للمجني عليه؛ بسبب الجناية، ومحاسنها محاسن، الحدود وسببها سببها، وشرطها كون المحل حيوانا.

From the mawsua.com online library. Read the complete book there.

Ask your question

Ask in Urdu, English or any language. The answer comes from the library’s books, fatawa and lectures, with references.

Or ask:

This page shows a published source as it is. For your own situation, ask a qualified mufti.